الشيخ جعفر كاشف الغطاء
15
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أو قرامل من صوف ونحوه ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى . ومع كشفها للنّاظر في غير محلّ الرخصة عمداً لا يبعد البطلان . ( ويجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر ، وإن كان مع احتمال الإعراض وعمى البصر . ومع احتمال وجود الناظر يحتمل سقوط الحكم ، ووجوب التستّر ، وللفرق بين الظنّ والاحتمال القوي وبين الاحتمال الضعيف وجه ، ولعلَّه الأقوى ) ( 1 ) . ولا بدّ في عورة الصلاة من بيان أُمور : الأوّل : أنّه لا يجب ستر رأس الصبيّة الشامل لأسفل الرقبة إلى أعلاها إلى أعلى القُنّة ( 2 ) ، وكذا رأس من كانت مملوكة لمالك واحد أو متعدّد ، قِنّاً أو مُكاتبة أو مُدبّرة أو أُمّ ولد ، ما لم يعرض لها تحرير في الكلّ أو في البعض ، مضافاً إلى المستثنى في الحرّة . وفي عموم الرخصة للشّعر الموصول بشعرها للزينة بعد قطعه منها أو من أمة غيرها أو حرّة أو رجل وشعرها الموصول بغيرها ، وللزينة بالحمرة أو السواد والتطيّب والخطاط والحلي ونحوها إشكال . والأقوى جوازه في الصلاة . ولو تحرّرت بتمامها أو ببعضها أو بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة وقد بقي منها ما يزيد زمانه على زمان التستّر ، وجبَ . ولو توقّف على فعل مخلّ ببعض الشروط من فعل كثير أو استدبار قبلة ونحوهما قوي البطلان . وللصّحة وجه . ولو لم يبقَ من الصلاة سوى ما يقصر زمان فعله عن زمان التستّر ، كأن يكون قبل السلام الأخير مثلًا ، سقط وجوب التستّر ، وصحّت الصلاة على إشكال . ولو لم يبقَ من الوقت سوى ما يفي بركعة من الصلاة أو بكلَّها على الأقوى ، ولزم من التستر التفويت ، أتمّت وصحّت . ولو تركَ الاستتار عمداً عالما بالحكم أو جاهلًا به ، بطلَت صلاته . ومع الغفلة ، والنسيان ، والجهل بالموضوع ، وعدم الاختيار ، أو عدم الشعور ككشف الهواء تقوى الصحّة .
--> ( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » . ( 2 ) في « ح » زيادة : وفي ذكر هذا الحكم إشعار أو تصريح بصحّة عبادة الصبي . أقول : قنّة كلّ شيء أعلاه .